وهبة الزحيلي
91
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ؛ فقال مالك والشافعي : ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء ، وليتمّ صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل ؛ لقوله تعالى : وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ، ومن شرع في صوم عن كفارة ظهار أو قتل ، ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة . وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة ، فكذلك يبطل ما بقي منها ، وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض ، ومثل ذلك الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة . واختلفوا : هل يصلّى بالتيمم صلوات أو يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل ؟ فقال مالك والشافعي : لكل فريضة ؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة ، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم . وقال أبو حنيفة وداود الظاهري : يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث ؛ لأنه طاهر ، ما لم يجد الماء ، وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه . وهل يجوز التيمم قبل دخول الوقت ؟ الشافعي ومالك : لا يجوزانه ؛ لأنه لما قال اللّه تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة ، ولا حاجة قبل الوقت ، وعلى هذا فلا يصلّي الشخص فرضين بتيمم واحد . وأجاز أبو حنيفة التيمم قبل دخول الوقت ؛ لأن طلب الماء عنده ليس بشرط . 11 - الصعيد الطيب : الصعيد : وجه الأرض ، كان عليه تراب أو لم يكن . والطيب : الطاهر وقيل : الحلال . وبناء عليه قال مالك وأبو حنيفة : يتيمم بوجه الأرض كله ، ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة .